الشيخ الكليني

28

الكافي

أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار ( 1 ) حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبي فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه . ( 2 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عدوا قط . ( 3 ) 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن وقال لي : يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي . ( 4 ) 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى ابن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم ( 5 ) . 6 - علي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة . ( 6 ) وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟

--> ( 1 ) ( نظر إلى رجل من المشركين ) أي نظر اشفاق ومرحمة . والجوار - بالكسر - أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره أي تنقذه وتعيذه . ( في ) ( 2 ) أي على ايمانه أو قتله . ( في ) ( 3 ) المشهور كراهة التبييت ليلا . ( آت ) ( 4 ) أي أنت ترثه بولاء الإمامة . ( آت ) . ( 5 ) المشهور كراهة القتال قبل الزوال الا مع الضرورة . ( آت ) ( 6 ) حمل على ما إذا لم يمكن الفتح الا بها . ( آت )